قاعدة 2152 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
حق الشريك في الشركة يكون في نسبة معينة من رأس المال عند القسمة وكذلك في الأرباح ويجوز للدائنين الحجز على حصته والتنفيذ على أموال مدينهم.
نقض مصري 24/4/1957 ـ مجموعة المكتب الفني ص 693
قاعدة 2152 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4560