Call us now:
قاعدة 2152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.
جنحة أساس 950 قرار 602 تاريخ 19/3/1967
قاعدة 2152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2048