تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2154 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 493

قاعدة 2154 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 493

لا يحق للدائن الشخصي أثناء قيام الشركة أن يتقاضى حقوقه مما يخص الشريك المدين من رأس مال الشركة قبل تصفيتها بل يجوز له إلقاء الحجز الاحتياطي على حصة هذا المدين إلى أن يتم تعيينها بنتيجة دعوى التصفية.

نقض سوري رقم 147 تاريخ 8/4/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 603 لعام 1954
قاعدة 2154 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4565