قاعدة 2155 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 493
ـ1 إن حصة الشريك في الشركة تصبح مملوكة لها ولا يكون له إلا مجرد نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند القسمة. ونصيب الشريك في هذه الحالة يعتبر ديناً في ذمة الشركة.
ـ2 لا يجوز لدائن الشريك أن يحجز على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينه هو الذي قدمه ولكن يجوز له الحجز على حصة الشريك في الربح تحت يد الشركة. كما له طلب اعتبار الشركة منقضية وتصفيتها والتنفيذ على ما يؤول إلى الشريك المدين من نصيب بعد التصفية.
نقض مصري رقم 181 تاريخ 24/4/1952 مجموعة القواعد القانونية 41 ـ 693
قاعدة 2155 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4567