قاعدة 2155 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2155 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع التقادم.

جنحة أساس 2936 قرار 2348 تاريخ 3/10/1968
قاعدة 2155 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2048