قاعدة 2157 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 493
ـ1 إن حصة الشريك في الشركة لا تكون إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند التصفية ويجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يد الشركة.
ـ2 إن مجرد كون الشريك شريكاً في الشركة وله نصيب في رأس مالها وأرباحها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه ورأسماله.
نقض مصري تاريخ 5/2/1975 ـ المرجع السابق ـ ص 594 رقم 1287
قاعدة 2157 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4569