Call us now:
قاعدة 2157 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة قاطع للتقادم.
جناية أساس 687 قرار 539 تاريخ 10/10/1962
قاعدة 2157 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2048