قاعدة 2158 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494
إذا اعترض الدائن على امتداد الشركة ليستطيع مقاضاة الشريك بدينه ( المادة 494 مدني ) فدعواه مباشرة لأنه لا يستعمل حق مدينه لتكون الدعوى غير مباشرة ومنحصرة فيما يملكه الشريك وحده من حقوق.
نقض مدني سوري 862 أساس 692 تاريخ 9/10/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 376 لعام 1971
قاعدة 2158 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4580