Call us now:
قاعدة 2158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.
جنحة أساس 1903 قرار 1909 تاريخ 24/8/1968
قاعدة 2158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2048