تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2159 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494

قاعدة 2159 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494

الشركات الزراعية والمدنية العادية لا تعتبر من شركات المحاصة بدون نص يثبت ذلك ولذلك فإن كلاً من الشركاء يسأل عن ديونها بقدر حصته في الشركة.

نقض مدني سوري 179 أساس 184 تاريخ 7/5/1968 ـ المحامون ـ ص 215 لعام 1968
قاعدة 2159 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4582