قاعدة 2160 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494
انتهاء الشركة بانتهاء مدتها وعدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخرى إلا إذا تم الاتفاق على الامتداد قبل انتهاء المدة.
نقض مصري رقم 192 تاريخ 19/5/1955 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 564 بند 1223
قاعدة 2160 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4583