قاعدة 2161 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494
اعتبار الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها إنشاء لشركة جديدة.
نقض مصري رقم 192 تاريخ 19/5/1955 ـ المرجع السابق ص 564 بند 1224
قاعدة 2161 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4583