Call us now:
قاعدة 2161 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فانهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.
جنحة أساس 576 قرار 702 تاريخ 11/4/1977
قاعدة 2161 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2049