تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2162 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494

قاعدة 2162 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494

مفاد نص المادة 526 من القانون المدني أن امتداد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على مد أجلها قبل انقضائها. كما قد يكون ضمنياً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة.

نقض مصري رقم 149 تاريخ 30/3/1972 ـ المرجع السابق ـ ص 600 فقرة 1289
قاعدة 2162 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4584