قاعدة 2163 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494
تستنتج مدة الشركة إذا لم يكن نص صريح في العقد من ماهية الشركة وموضوعها ومن عناصرها المكونة لها.
تمييز مدني لبناني 28/1/1964 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 283 لعام 1965
قاعدة 2163 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4584