Call us now:
قاعدة 2163 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فانه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
جنحة أساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11/6/1977
قاعدة 2163 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2049