تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2164 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494

قاعدة 2164 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494

إذا انتهى أجل الشركة واتفق الفريقان على عدم تمديدها فإن الشركة تعتبر منحلة بتاريخ حلول أجلها.

قاضي منفرد لبنان 4/5/1960 ـ المرجع السابق ـ ص 594 لعام 1960
قاعدة 2164 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4584