قاعدة 2164 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494
إذا انتهى أجل الشركة واتفق الفريقان على عدم تمديدها فإن الشركة تعتبر منحلة بتاريخ حلول أجلها.
قاضي منفرد لبنان 4/5/1960 ـ المرجع السابق ـ ص 594 لعام 1960
قاعدة 2164 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4584