Call us now:
قاعدة 2164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن جرم سحب المياه من النهر بدون ترخيص يشكل جرما مستمرا.
جنحة أساس 1129 قرار 1591 تاريخ 15/6/1977
قاعدة 2164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2049