قاعدة 2165 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 494
إذا لم تمدد الشركة وفقاً لنظامها ولم تمدد ضمناً فإنها نتحل بانتهاء الأجل المحدد لها وتعتبر بعد تاريخ حلول أجلها شركة واقعية.
منفرد لبناني مدني 8/1/1958 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 154 لعام 1958
قاعدة 2165 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4585