قاعدة 2166 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 496
ـ1 ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحراراً في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
ـ2 يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفى منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935
قاعدة 2166 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4597