قاعدة 2166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.

جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969
قاعدة 2166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2050