قاعدة 2167 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 496
الأصل انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء ـ جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة ـ رغم وفاة أحد الشركاء ـ مع ورثته ولو كانوا قصّراً.
نقض مصري رقم 27 تاريخ 19/2/967 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ـ ص 567 ـ فقرة 1232
قاعدة 2167 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4599