قاعدة 2168 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 496
انقضاء شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ـ الاتفاق الذي يؤدي إلى استمرار الشركة هو الذي يتم بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة الشريك لا الاتفاق بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء الأحياء إذا لم يتفق معهم هذا الشريك قبل وفاته.
نقض مصري رقم 59 تاريخ 23/2/1967 ـ المرجع السابق ـ ص 568 بند 1233
قاعدة 2168 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4600