قاعدة 2169 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 496
عدم جواز استمرار شركة التضامن التجارية بعد وفاة أحد الشركاء مادام لم يتفق على ذلك صراحة أو كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يتحتم معهما استمرارها رغم موت أحد الشركاء لإتمام العمل.
نقض مصري رقم 74 تاريخ 27/4/1940 ـ المرجع السابق ص 560 ـ فقرة 1213
قاعدة 2169 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4601