Call us now:
قاعدة 2169 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 2169 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2051