قاعدة 217 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 217 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.

نقض سوري – جنحة 1594 قرار1803 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 217 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 211
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي