قاعدة 217 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 217 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إذا انصبت أسباب الطعن على صميم الموضوع الأصلي وهو العزل الذي بحثه مجلس القضاء الأعلى وأصدر بشأنه قراراً مبرماً يجعل هذا الطعن غير مقبول أمام الهيئة العامة كمحكمة النقض.

هع. م 10 ـ ق 4 ـ تا 10/5/1971
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993