قاعدة 2170 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 496
تقرير قاضي الأمور الوقتية في محاكم الأحوال الشخصية جرد موجودات الشركة بعد وفاة أحد الشركاء فيها على أساس أن موت هذا الشريك قد حول نصيبه في الشركة من حصة مشاركة مندمجة إلى دائن عادي مستقل ـ إن تقريره هذا مخالف للقانون لخروجه عن اختصاصه.
نقض مصري 5/3/1953 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ 111 ـ 151
قاعدة 2170 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4602