قاعدة 2171 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 497
يحق لأحد الشركاء في الشركة التضامنية الغير محدودة الأجل أن ينسحب من الشركة. ويؤدي هذا الانسحاب إلى انتهاء الشركة بحكم القانون متى وقع في ظرف لا يلحق الضرر بمصالح الشركة المشروعة ولا يشترط لإعلانه شكل معين أو ميعاد محدد.
نقض سوري رقم 468 تاريخ 16/11/1955 ـ مجلة القانون ص 4 لعام 1956
قاعدة 2171 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4607