قاعدة 2171 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2171 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة فيه، فانه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.

جنحة أساس 2494/980 قرار 916 تاريخ 12/4/1981
قاعدة 2171 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2051