تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2172 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 497

قاعدة 2172 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 497

لا يجوز لأحد الشركاء في شركة محاصة التنازل عن حصته إلى الغير دون موافقة بقية الشركاء ما لم ينص عقد الشركة مقدماً على إمكان هذا التنازل. أما في حال عدم إجازة العقد هذا التنازل أو عدم موافقة بقية الشركاء عليه فلا يحتج به تجاههم ويبقي أثره منحصراً بين المتنازل والمتنازل له.

نقض سوري رقم 483 أساس 644 تاريخ 29/3/1979 ـ مجلة المحامون ص 370 لعام 1979
قاعدة 2172 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4609