قاعدة 2173 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 497
إجماع الشركاء على حل الشركة هو تفاسخ من الشركاء للشركة ويثبت وفقاً لقواعد الإثبات ويجوز اعتماد القرائن في التفاسخ الضمني بين الشركاء.
نقض مدني 9 يناير 1936 هامش رقم 3 ص 374 من الوسيط للسنهوري ج 5
قاعدة 2173 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4611