قاعدة 2174 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 497
للشريك في الشركة غير المحددة المدة طلب الخروج من الشركة بشرط أن لا يكون سيئ النية وأن يكون الطلب مقدم في وقت ملائم.
استئناف مدني لبناني 24/3/1948 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 505 لعام 1948
قاعدة 2174 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4611