قاعدة 2174 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2174 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

إن جريمة التجاوز على الأملاك العامة من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتقادم بمرور ثلاث سنوات على وقوعها.

جنحة أساس 1999 قرار 1403 تاريخ 23/9/1979
قاعدة 2174 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2052