قاعدة 2175 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 498
الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بسقوط حقوق أحد الشركاء والتزاماته إذا تخلف عن دفع حصته في رأس المال. هو شرط فاسخ وتحققه لا يؤدي إلى انفساخ العقد ما لم يطلبه من شرع لمصلحته.
نقض مدني مصري 13 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 139 ص 975
قاعدة 2175 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4615