قاعدة 2176 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 498
إن حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك يجبر الشريك الآخر مطالبه بالتعويض وفق أحواله الخاصة قبل تصفية الشركة.
نقض مصري 12/6/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 ـ ص 929
قاعدة 2176 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4616