قاعدة 2179 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 500
إن تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبنية في العقد على أن تتبع الأحكام الواردة في المادة 533 ( المادة 501 سوري ) وما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص.
نقض مصري رقم 378 تاريخ 7/6/1962 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 566 ـ رقم 1229
قاعدة 2179 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4624