Call us now:
قاعدة 2179 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إسقاط الموظف المحقر حقه لا يسقط دعوى الحق العام.
جنحة أساس 121 قرار 123 تاريخ 20/1/1954
قاعدة 2179 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2053