Call us now:
قاعدة 218 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 58
إن عدم توقيع ممثل النيابة العامة على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانونيين، وتعتبر الدعوى العامة غير محركة أصلا وتكون كافة الإجراءات باطلة.
أحداث 235 قرار 205 تاريخ 20/3/1979
قاعدة 218 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 252