Call us now:
قاعدة 218 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
مجلس القضاء الأعلى غير مقيد في زمن معين كي يستعمل صلاحيته في عدم تثبيت القضاة مادام قد استعمل حقه ضمن المهلة المحددة للاختبار.
فترة الاختبار المحددة في المادة 93 من قانون السلطة القضائية ليست قاصرة على من يعين بالدرجة الدنيا.
هع. م 35 ـ ق 13 ـ تا 15/4/1964
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993