قاعدة 2180 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 500
إذا اتفق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة تجري بها التصفية. فإن هذا الاتفاق يكون ملزماً لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام.
نقض مصري رقم 473 تاريخ 10/6/1965 ـ المرجع السابق ص 567 رقم 1231
قاعدة 2180 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4624