قاعدة 2181 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 500
إن كان في الأصل في تصفية الشركات عند انقضائها هو قسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عيناً على الشركاء كل بنسبة حصته في صافي أموالها إن أمكن إلا أنه من الجائز للشركاء أن يتفقوا مقدماً فيما بينهم على طريقة معينة تجري التصفية على أساسها وهذا الاتفاق ملزم لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام.
نقض مصري 24/6/1954 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 32 ـ ص 692
قاعدة 2181 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4625