قاعدة 2182 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 500
إن فسخ الشركة لا يكون له أثر رجعي إنما تنحل بالنسبة للمستقبل فلا تتأثر أعمالها في الماضي بهذا الحل. وبالتالي فإن فسخ الشركة وحلها يستتبع تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. ولا يجوز لأحد الشركاء طلب استرداد حصته في رأس المال لأن التصفية هي التي تحدد المال الواجب قسمته.
نقض مصري 12/6/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 ـ ص 929
قاعدة 2182 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4625