تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2183 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

قاعدة 2183 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء التصفية ( المادة 80 تجارة و 501 مدني).

نقض سوري رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ مجلة القانون ص 909 لعام 1964
قاعدة 2183 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4629