قاعدة 2185 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة.
نقض سوري رقم 114 تاريخ 18/2/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 242 لعام 1963
قاعدة 2185 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4631