قاعدة 2186 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجباً لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد.
نقض سوري رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ مجلة المحامون ص 648 لعام 1983
قاعدة 2186 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4634