قاعدة 2188 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
التصفية لا ترد على شركة المحاصة ـ انتهاء الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء.
نقض مصري رقم 151 تاريخ 20/1/1976 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ ص 571 رقم 1340
قاعدة 2188 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4635