Call us now:
قاعدة 2188 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981
قاعدة 2188 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2057
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي