تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2189 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

قاعدة 2189 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

عدم ورود التصفية على شركة المحاصة عند فسخها لأنها لا تعتبر شخصاً معنوياً ولا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم بل تعتبر ملكاً خاصاً لكل شريك ولا ترمي إلى إيجار مال شائع ومملوك للشركة.

نقض مصري رقم 28 تاريخ 31/1/1951 ـ المرجع السابق ـ ص 575 رقم 1248
قاعدة 2189 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4635