Call us now:
قاعدة 2189 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
التقادم على جريمة المراباة تبدأ من تاريخ عقد القرض وليس باقتضاء الفائدة الربوية.
جنحة أساس 415 قرار 830 تاريخ 10/4/1967
قاعدة 2189 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2058